تسجيل واقعة / قيد ولادة |
الفئة المستفيدة |
المواطنون الاردنيون والمقيمون الذين حصلت لهم واقعات على ارض المملكة |
أماكن تقديم الخدمة |
كافة مكاتب دائرة الاحوال المدنية والجوازات في المحافظات |
السفارات الاردنية والقنصليات في الخارج |
شروط تقديم الخدمة |
1. حضور احد المكلفين قانونيا واذا تساوى المبلغان تسجل الواقعة الاسبق بالتبليغ . |
2. ان تكون ( شهادة / تبليغ الولادة) مصدق حسب الاصول من السفارة الاردنية ووزارة خارجية الدولة التي حدثت فيها الواقعة أو من وزارة الخارجية الأردنية وسفارة الدولة في المملكة. |
3. قرار حكم قطعي من المحكمة المختصة ( محكمة الصلح ) بقيد واقعة الولادة في حال تجاوز المدة القانونية لسجل الواقعة |
4. إذا كان أحد الابوين أجنبي يجب أن يكون حاصل على رقم شخصي من ادارة الاقامة والحدود للاجانب من غير حملة الوثائق الاردنية المؤقتة(ابناء الضفة الغربية / أبناء غزة) أو احضار اثبات غير مقييم من مديرية الامن العام. |
الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة |
1. تبليغ الولادة مختوم وموقع من الجهة التي أشرفت على الولادة ومعبأ بجميع البيانات المطلوبة . |
2. شهادة الولادة الأجنبية و(الترجمة المعتمدة إذا كانت الوثيقة بلغة غير اللغة العربية). |
3. قرار الحكم القطعي من المحكمة المختصة (محكمة الصلح) بقيد واقعة الولادة التي مضى عليها اكثر من سنة |
4. دفتر العائلة ساري المفعول إذا كان رب الأسرة أردنياً. |
5. إثبات الزوجية (عقد الزواج) إذا كان رب الأسرة غير أردني/ اثباتات جنسية. |
6. إثبات شخصية للمبلغ الذي يجب أن يكون أحد المكلفين قانونياً |
7. جواز السفر للأب / الأم غير الأردنية وصورة عنه مثبت علية الرقم الشخصي . |
8. البطاقات الامنية للاجئين السوريين |
9.كتاب من وزارة التنميةالاجتماعية +شهادةولادة الطفل المحتضن |
10.إثبات النسب في حال كانت المدة بين واقعة الولادة وواقعة الزواج أقل من (182)يوم |
إجراءات تقديم الخدمة |
1. مراجعة مكتب خدمة الجمهور وإبراز الوثائق المطلوبة لتدقيقها واعتمادها والحصول على رقم الدور |
2. مراجعة موظف قبول المعاملات لمطابقة المعلومات مع الطلب المقدم وقبولها على النظام حسب الأصول. |
3. مراجعة أمين المكتب أو مساعده لإجازة الطلب. |
4. مراجعة أمين الصندوق لاستيفاء الرسوم القانونية. |
5.فترة انتظار . |
6. تسليم الشهادة لمتلقي الخدمة بعد تسليم الوصل المالي إلى موظف التسليم. |
الزمن المستغرق لتقديم الخدمة |
45 دقيقة |
شركاء الخدمة |
الجهات الطبية |
السفارات الاردنية/وزارة الخارجية |
محاكم الصلح |
محاكم البداية |
وزارة التنمية الإجتماعية |
وزارة الداخلية |
دائرة المخابرات العامة |
ملاحظات |
1. لا يسجل المولود غير الشرعي الا بموجب كتاب من وزارة التنمية الاجتماعية |
2. في حالة التوأم يقدم تبليغ لكل مولود على حدى. |
3. اذا تم التبليغ عن الولادة بعد المدة القانونية بعد السنة الاولى من تاريخ الواقعة داخل المملكة وبعد سنتين خارجها على المبلغ الحصول على قرار حكم قطعي من المحكمة المختصة لتسجيل الواقعة مع استحقاق غرامة مقدارها (10دنانير ) على ذلك اما شهادة الولادة الاجنبية فتستبدل بغض النظر عن تاريخ صدورها. |
4. في حال مضى على التبليغ أكثر من ثلاثين يوماً وأقل من سنة فتدفع غرامه مقدارها عشرة دنانير. |
5. المكلفون قانونياً هم : الوالد أو الوالدة - أي من الأقارب البالغين حتى الدرجة الرابعة - الأطباء ومديرو المؤسسات كالمستشفيات ودور الولادة ، والسجون والمحاجر الصحية ، وغيرها عن الولادات التي تقع فيها - القابلة القانونية- المختار. |
8. اذا حدثت واقعة الولادة ضمن تجمع سكاني لا يوجد فيه جهة طبية او قابلة قانونية على المبلغ احضار شهادة موقعة من مختار العشيرة او الجهة التي يسكن فيها واعضاء الهيئة الإختيارية ومصدق من الحاكم الإداري بحدوث الواقعة مرفق بها التبليغ كإخبار بالواقعة. |
9. يجب ان تكون التباليغ الصادرة عن القابلة القانونية مختومة وموقعة من نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. |
الرسوم |
دينار واحد لاصدار الشهادة |
غرامة التأخير 10 دنانير |