تسجيل واقعة زواج |
الفئة المستفيدة |
المواطنون الاردنيون والمقيمون الذين حصلت لهم واقعات على ارض المملكة |
أماكن تقديم الخدمة |
كافة مكاتب دائرة الاحوال المدنية والجوازات في المحافظات |
السفارات الاردنية والقنصليات في الخارج |
شروط تقديم الخدمة |
1. أن تكون شهادة الزواج مصدقة حسب الاصول ( من السفارة الاردنية ووزارة الخارجية في دولة الولادة أو من وزارة الخارجية الأردنية وسفارة الدولة في المملكة) . |
2. لا تسجل واقعة الزواج الصادرة من المراكز الاسلامية الا بموجب محضر رسمي منظم ومصدق من قبل كاتب العدل في السفارة/القنصلية الأردنية يتضمن إقرار من الزوجين بصحة الوثيقة أو العقد. |
3. إذا كان احد طرفي العقد اجنبي يجب احضار موافقة وزارة الداخلية . |
4. إذا كان احد طرفي العقد اجنبي يجب أن يكون حاصل على رقم شخصي من إدارة الاقامة والحدود للاجانب من غير حملة الجوازات الاردنية المؤقتة (ابناء الضفة الغربية، ابناء قطاع غزة)، أو إحضار أثبات غير مقيم من مديرية الأمن العام. |
5. يجب إبراز عقد زواج صادر من المحكمة الشرعية في الأردن |
الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة |
1. نموذج واقعة الزواج الاصلي |
2. عقد الزواج الصادر عن المحكمة الشرعية او الكنيسة وصورة عنه. |
3. عقد الزواج او شهادة الزواج التي صدرت من الدولة الأجنبية بالإضافة الى صورة عنها. |
4. ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية إذا كانت شهادة الزواج أجنبية. |
5. محضر منظم ومصدق من قبل كاتب العدل او حجة تصادق . |
6. حجة اسلام لمن يلزم . |
7. البطاقة الشخصية . |
8. موافقة وزير الداخلية إذا كان احد طرفي الزواج غير أردني الجنسية |
9. جواز السفر إذا كان احد طرفي الزواج غير أردني الجنسية ومثبت عليه الرقم الشخصي+اقرار بأسم الام الرباعي للزوجة الاجنبية |
10. البطاقات الامنية للاجئين السوريين |
11. حجة تصادق لمن يلزمه ذلك |
إجراءات تقديم الخدمة |
1. مراجعة مكتب خدمة الجمهور وإبراز الوثائق المطلوبة لتدقيقها واعتمادها والحصول على رقم الدور |
2. مراجعة موظف قبول المعاملات لمطابقة المعلومات مع الطلب المقدم وقبولها على النظام حسب الأصول. |
3. مراجعة أمين المكتب أو مساعده لإجازة الطلب. |
4. مراجعة أمين الصندوق لاستيفاء الرسوم القانونية. |
5. فترة انتظار |
6. تسليم الوثيقة لمتلقي الخدمة بعد تسليم الوصل المالي إلى موظف التسليم. |
الزمن المستغرق لتقديم الخدمة |
45 دقيقة |
شركاء الخدمة |
المحاكم الشرعية أو الكنسية |
السفارات الاردنية والقنصليات في الخارج / وزارة الخارجية |
وزارة الداخلية |
ملاحظات |
1. يجب ان تحمل واقعات الزواج الخاصة بطائفة الروم الأرثوذكس التوقيع الخاص لسيادة المترولبيت فينذكتوس واعتمادها من مجلس رؤساء الكنائس. |
2. لا يسجل الزواج المدني الواقع في دولة أجنبية الا بموجب محضر مصدق من كاتب العدل في السفارة الاردنية التي حدثت فيها الواقعة والمتضمن اقرار الزوجين ، وفي حال تقديم عقد الزواج المدني الواقع في الدولة الاجنبية في أحد مكاتب الدائرة لا يسجل الا بموجب حجة تصادق من المحاكم الشرعية. |
3. اذا كانت الزوجة مسلمة والزوج مختلف الديانة اما حسب الشاشة او حسب الوثائق المقدمة او حسب الجنسية لا تسجل الواقعة الا بموجب حجة اسلام من المحاكم الشرعية ، اما اذا كانت الزوجة مختلفة الديانة تسجل الديانة حسب الوثائق المرفقة ما لم يثبت عكس ذلك وبموجب وثائق رسمية . |
الرسوم |
دينار واحد لاصدار الشهادة |