Logo 2 Image




دليل الخدمات

تسجيل واقعة زواج
الفئة المستفيدة  المواطنون الاردنيون والمقيمون الذين حصلت لهم واقعات على ارض المملكة
أماكن تقديم الخدمة كافة مكاتب دائرة الاحوال المدنية والجوازات في المحافظات 
السفارات الاردنية والقنصليات في الخارج
شروط تقديم الخدمة 1.أذا كان الزواج خارج البلاد يجب ان تكون ( شهادة الزواج / عقد الزواج)  مصدق حسب الاصول  ( من السفارة الاردنية ووزارة الخارجية في دولة الولادة أو من وزارة الخارجية الأردنية وسفارة الدولة في المملكة) .
2. لا تسجل واقعة الزواج  الصادرة من المراكز الاسلامية الا بموجب محضر رسمي منظم ومصدق من قبل كاتب العدل في السفارة/القنصلية الأردنية يتضمن إقرار من الزوجين بصحة الوثيقة أو العقد.
3. إذا كان  احد طرفي العقد اجنبي يجب أن يكون حاصل على رقم شخصي من إدارة الاقامة والحدود للاجانب من غير حملة الجوازات الاردنية المؤقتة (ابناء الضفة الغربية، ابناء قطاع غزة)، أو إحضار أثبات غير مقيم من مديرية الأمن العام.
الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة 1. نموذج واقعة الزواج الاصلي
2. عقد الزواج الصادر عن المحكمة الشرعية او الكنيسة وصورة عنه.
3. عقد الزواج او شهادة الزواج التي صدرت من الدولة الأجنبية مصدقة حسب الاصول بالإضافة الى صورة عنها.
4. ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية إذا كانت شهادة الزواج أجنبية.
5. محضر منظم ومصدق من قبل كاتب العدل او حجة تصادق .
6. حجة اسلام / حجة التصادق لمن يلزمة ذلك .
7. البطاقة الشخصية لكلا الزوجين .
8. موافقة وزير الداخلية لمن يلزم ذلك 
9. جواز السفر لغير أردني مثبت عليه الرقم الشخصي+اقرار بأسم الام من اربعة مقاطع اذا كانت الزوجة غير اردنية
10. البطاقات الامنية للاجئين السوريين الاقامة المشروعة للاجانب
11. اذا كان عقد الزواج مسيحي صادر من خارج البلاد يجب ان يكون مصدق حسب الاصول ومعتمد من الكنيسة المختصة او مجلس رؤساء الكنائس.
إجراءات تقديم الخدمة
1. مراجعة مكتب خدمة الجمهور وإبراز الوثائق المطلوبة لتدقيقها واعتمادها والحصول على رقم الدور 
2. مراجعة موظف قبول المعاملات لمطابقة المعلومات مع الطلب المقدم وقبولها على النظام حسب الأصول.
3. مراجعة أمين الصندوق لاستيفاء الرسوم القانونية.
4. تحويل الطلب الى قسم الطباعة لطباعة الشهادة
5. تسليم الوثيقة لمتلقي الخدمة بعد تسليم الوصل المالي إلى موظف التسليم.
الزمن المستغرق لتقديم الخدمة  45 دقيقة
شركاء الخدمة المحاكم الشرعية أو الكنسية (عقد الزواج مختوم وموقع /حجج التصادق /حجج الاسلام)
السفارات الاردنية والقنصليات في الخارج / وزارة الخارجية (شهادات الزواج الاجنبية مصدقة حسب الاصول)
وزارة الداخلية (الموافقات الامنية /الارقام الشخصية /البطاقة الامنية للاجئين السوريين /الاقامة المشروعة)
ملاحظات        - يطلب موافقة وزارة الداخلية :                                                                                                 1-  اذا كان عقد الزواج  تم على الاراضي السورية وكان أحد طرفي الزواج من غير الجنسية الاردنية أو السورية.
 2-  إذا كان عقد الزواج تم على اراضي المملكة وكان أحد طرفي الزواج أردني الجنسية أو العقود التي تتم للاجانب
     -   باستثناء الحالات التالية :
  1 - حملة الوثائق الاردنية المؤقتة من ابناء قطاع غزة شريطة أن تكون الوثائق سارية المفعول
  2 - اذا كان كلا طرفي عقد الزواج من جنسية اجنبية واحدة
2. اذا كانت الزوجة مسلمة والزوج مختلف الديانة اما حسب الشاشة او حسب الوثائق المقدمة او حسب الجنسية لا تسجل الواقعة الا بموجب حجة اسلام من المحاكم الشرعية ، اما اذا كانت الزوجة مختلفة الديانة تسجل الديانة حسب الوثائق المرفقة ما لم يثبت عكس ذلك وبموجب وثائق رسمية .
الرسوم دينار واحد لاصدار الشهادة

كيف تقيم محتوى الصفحة؟