تسجيل واقعة طلاق |
الفئة المستفيدة |
المواطنون الاردنيون والمقيمون الذين حصلت لهم واقعات على ارض المملكة |
أماكن تقديم الخدمة |
كافة مكاتب دائرة الاحوال المدنية والجوازات في المحافظات |
السفارات الاردنية والقنصليات في الخارج |
شروط تقديم الخدمة |
1.أن يكون ( حكم الطلاق) مصدق حسب الاصول ( من السفارة الاردنية ووزارة الخارجية في دولة الولادة أو من وزارة الخارجية الأردنية وسفارة الدولة في المملكة) . |
2. مرور المدة القانونية على الطلاق الرجعي (ثلاثة شهور ) |
3. ختم قرار الحكم بختم عدم الرجعة وتحديد نوع الطلاق واحضار وثيقة طلاق ال الى بائن او حجة خلو موانع. |
4. إذا كان أحد طرفي الحكم أجنبي يجب أن يكون حاصل على رقم شخصي من إدارة الاقامة والحدود للاجانب من غير حملة الجوازات الأردنية المؤقتة (ابناء الضفة الغربية، ابناء قطاع غزة)، أو إحضار أثبات غير مقيم من مديرية الأمن العام. |
الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة |
1. نموذج واقعة الطلاق |
2. حكم الطلاق وصورة عنه. |
3. حكم الطلاق مصدق حسب الاصول اذا صدر من خارج البلاد. |
4. ترجمة شهادة الطلاق إلى اللغة العربية. |
5. دفتر العائلة للأردنيين. |
6. البطاقة الشخصية للمبلغ الأردني. |
7. جواز السفر للمبلغ الغير أردني |
|
8. وثيقة واقعة طلاق للطوائف المسيحية |
إجراءات تقديم الخدمة |
1. مراجعة مكتب خدمة الجمهور وإبراز الوثائق المطلوبة لتدقيقها واعتمادها والحصول على رقم الدور |
2. مراجعة موظف قبول المعاملات لمطابقة المعلومات مع الطلب المقدم وقبولها على النظام حسب الأصول. |
3. مراجعة أمين الصندوق لاستيفاء الرسوم القانونية. |
4. تحويل الطلب الى قسم الطباعة لطباعة الشهادة |
5. تسليم الوثيقة لمتلقي الخدمة بعد تسليم الوصل المالي إلى موظف التسليم. |
الزمن المستغرق لتقديم الخدمة |
45 دقيقة |
شركاء الخدمة |
المحاكم الشرعية أو الكنسية (حكم الطلاق مختوم وموقع) |
السفارات الاردنية والقنصليات في الخارج / وزارة الخارجية (شهادات الطلاق الاجنبية مصدقة ومختومة) |
الاقامة والحدود (الرقم الشخصي) |
ملاحظات |
1. يعتمد الطلاق المدني الصادر خارج البلاد ويكون مصدق حسب الأصول ويتم اعتماده بشرط ان يكون عقد الزواج المسجل سابقاً مدنيا. ويعتبر ساري المفعول ولا يحتاج الى طلاق شرعي من قبل المحاكم الشرعية الاردنية كون الزواج هو زواج مدني وفي حال كان الزواج شرعي يجب احضار حجة اثبات طلاق للزواج او خلو موانع للزوجة. |
2. يجب اعتماد واقعة الطلاق للطوائف المسيحية من مجلس رؤساء الكنائس ومخاطبة الدائرة القانونية |
3.لا يتم تسجيل أحكام الانفصال الدائم أو المؤقت الصادرة عن المحاكم الكنسية كواقعة طلاق . |
4. تسجيل احكام التفسيح أو البطلان الصادرة عن المحاكم الكنسية كواقعة طلاق . |
5. للمطلقة الحق بالحصول على سجل مدني منفصل أو بقائها على السجل المدني لرب الاسرة. |
الرسوم |
دينار واحد لاصدار الشهادة |