| الحصول على شهادة الجنسية الأردنية |
| الفئة المستفيدة |
الأجانب الذين يرغبون بالحصول على الجنسية الاردنية وتنطبق عليهم شروطها |
| أماكن تقديم الخدمة |
مركز الدائرة الرئيسي / الادارة القانونية / مكتب الجنسية |
| شروط تقديم الخدمة |
1. حضور صاحب العلاقة إلى الدائرة لتقديم طلب تجنس مرفقا به الوثائق ليتم تنسيب المادة القانونية التي تنطبق عليه (المادة 4 تجنس العربي) (المادة 5 تجنس المغترب) (المادة 12 التجنس للأجنبي) |
| الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة |
1. موافقة معالي وزيرالداخلية على السير بمعامله التجنس. |
| 2. شهادة عدم محكوميه. |
| 3. شهادة خلو من الأمراض. |
| 5. استدعاء من نسختين يتضمن تخليه عن جنسيته الأصلية للمادتين (4) العربي ) و(5 المغترب) و(12 اجنبي) |
| 6. صورة شخصية. |
| 7. إثبات تسلسل الإقامة (المادة 4/ إقامة 15 سنة ,المادة 12 إقامة 4 سنوات). |
| 8. صورة عن جواز السفر الذي يحمله طالب التجنس. |
| 9. شهادة ميلاد لأولاده لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر. |
| 9. استدعاء من نسختين يتضمن تخليه عن جنسيته الأصلية. |
| إجراءات تقديم الخدمة |
| 1. مراجعة مكتب الجنسية بعد استلام رسالة بصدور موافقة معالي وزير الداخلية. |
| 2. تدقيق البيانات الواردة في الوثائق المشار اليها أعلاه وتصحيح اي خطأ ان وجد من قبل موظف مكتب الجنسية واجازة الطلب . |
| 3. مراجعة امين الصندوق لاستيفاء الرسوم القانونية |
| 4. اجازة المعاملة من امين المكتب او مساعدة. |
| 5. تظهير الجنسية وتصحيح اي معلومات اخرى |
| 6. تدقيق شهادة الجنسية بعد الطباعة. |
| 7. تسلم شهادة التجنس الاردنية لمتلقي الخدمة بعد حفظ صورة. |
| 8. تحويل المواطن الى مكتب الاحوال والجوازات لاصدار الوثائق الجديدة بالجنسية الاردنية |
| الزمن المستغرق لتقديم الخدمة |
يوم عمل رسمي |
| شركاء الخدمة |
وزارة الداخلية (كتاب موافقة مختوم وموقع) |
| مجلس الوزراء (كتاب موافقة على منح الجنسية) |
| وزارة العدل (كتاب عدم محكومية) |
| وزارة الصحة (كتاب خلو أمراض) |
| الاقامة والحدود (كتاب تسلسل إقامات) |
| محاكم الصلح/قاضي الصلح (كتاب حلف اليمين موقع). |
| ملاحظات |
لا يوجد |
| الرسوم |
- 100 دينار رسوم طلب تجنيس + طوابع الواردات بقيمة 500 فلس. |
| - 3000 دينار رسوم شهادة رسوم الجنسية (للعربي والمغترب) (غرامة 50 دينار تاخير التسجيل بالسجل المدني). |
| - 5000 دينار رسوم شهادة التجنس للأجنبي (غرامة 50 دينار تاخير التسجيل في السجل المدني). |