دليل الخدمات

تجنس الزوجات
الفئة المستفيدة  زوجات الاردنيون الأجنبيات ممن تنطق عليهم الشروط الواردة في المادة الثامنة من قانون الجنسية .
أماكن تقديم الخدمة مركز الدائرة الرئيسي / الادارة القانونية / مكتب الجنسية
السفارات الاردنية والقنصليات بالخارج 
شروط تقديم الخدمة 1. ان تكون الرابطة الزوجية قائمة وقانونية.
2. مضي ثلاث سنوات من تاريخ عقد الزواج إذا كانت تحمل جنسية عربية، وخمس سنوات إذا كانت تحمل جنسية غير عربية  
3. موافقة معالي وزير الداخلية ومن ضمنه الموافقات الأمنية .
 4. الحضور شخصياً إلى مكتب الجنسية في مركز الدائرة او السفارات 
الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة 1. كتاب معالي وزير الداخلية يتضمن الموافقة على منح الجنسية (الكتروني)
2. دفتر العائلة مضاف فيه الزوجة
3. جواز سفر الزوجة بالجنسية السابقة لإثبات الشخصية.
4. شهادة ميلاد الاصلية 
5. صورتان شخصيتان للزوجة.
6. الهوية  الفلسطينية/ الإسرائيلية وبطاقات الجسور لمن يحملها.
إجراءات تقديم الخدمة
1. مراجعة مكتب الجنسية بعد استلام رسالة بصدور موافقة معالي وزير الداخلية.
2. تدقيق البيانات الواردة في الوثائق المشار اليها أعلاه وتصحيح اي خطأ ان وجد من قبل موظف مكتب الجنسية واجازة الطلب  .
3. مراجعة امين الصندوق لاستيفاء الرسوم القانونية
4. اجازة المعاملة من امين المكتب او مساعدة.
5. تظهير الجنسية وتصحيح اي معلومات اخرى
6. تدقيق شهادة الجنسية بعد الطباعة.
7. تسلم شهادة التجنس الاردنية لمتلقي الخدمة بعد حفظ صورة.
8. تحويل المواطن الى مكتب الاحوال والجوازات لاصدار الوثائق الجديدة بالجنسية الاردنية
الزمن المستغرق لتقديم الخدمة  45 دقيقة
شركاء الخدمة وزارة الداخلية
ملاحظات/موجودة ضمن الشروط إذا وجدت واقعة طلاق سابقة بين الزوجين تحتسب المدة القانونية للحصول على الجنسية من تاريخ واقعة الزواج الجديدة ، وليس من تاريخ الزواج الاول .
الرسوم 250 دينار 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟