تجنس الزوجات |
الفئة المستفيدة |
زوجات الاردنيون الأجنبيات ممن تنطق عليهم الشروط الواردة في المادة الثامنة من قانون الجنسية . |
أماكن تقديم الخدمة |
مركز الدائرة الرئيسي / الادارة القانونية / مكتب الجنسية |
السفارات الاردنية والقنصليات بالخارج |
شروط تقديم الخدمة |
1. ان تكون الرابطة الزوجية قائمة وقانونية. |
2. مضي ثلاث سنوات من تاريخ عقد الزواج إذا كانت تحمل جنسية عربية، وخمس سنوات إذا كانت تحمل جنسية غير عربية |
3. موافقة معالي وزير الداخلية ومن ضمنه الموافقات الأمنية . |
4. الحضور شخصياً إلى مكتب الجنسية في مركز الدائرة او السفارات |
الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة |
1. كتاب معالي وزير الداخلية يتضمن الموافقة على منح الجنسية (الكتروني) |
2. دفتر العائلة مضاف فيه الزوجة |
3. جواز سفر الزوجة بالجنسية السابقة لإثبات الشخصية. |
4. شهادة ميلاد الاصلية |
5. صورتان شخصيتان للزوجة. |
6. الهوية الفلسطينية/ الإسرائيلية وبطاقات الجسور لمن يحملها. |
إجراءات تقديم الخدمة |
1. مراجعة مكتب الجنسية بعد استلام رسالة بصدور موافقة معالي وزير الداخلية. |
2. تدقيق البيانات الواردة في الوثائق المشار اليها أعلاه وتصحيح اي خطأ ان وجد من قبل موظف مكتب الجنسية واجازة الطلب . |
3. مراجعة امين الصندوق لاستيفاء الرسوم القانونية |
4. اجازة المعاملة من امين المكتب او مساعدة. |
5. تظهير الجنسية وتصحيح اي معلومات اخرى |
6. تدقيق شهادة الجنسية بعد الطباعة. |
7. تسلم شهادة التجنس الاردنية لمتلقي الخدمة بعد حفظ صورة. |
8. تحويل المواطن الى مكتب الاحوال والجوازات لاصدار الوثائق الجديدة بالجنسية الاردنية |
الزمن المستغرق لتقديم الخدمة |
45 دقيقة |
شركاء الخدمة |
وزارة الداخلية |
ملاحظات/موجودة ضمن الشروط |
إذا وجدت واقعة طلاق سابقة بين الزوجين تحتسب المدة القانونية للحصول على الجنسية من تاريخ واقعة الزواج الجديدة ، وليس من تاريخ الزواج الاول . |
الرسوم |
250 دينار |