Logo 2 Image




دليل الخدمات

تسجيل واقعة / قيد وفاة
الفئة المستفيدة  المواطنون الاردنيون والمقيمون الذين حصلت لهم واقعات على ارض المملكة 
أماكن تقديم الخدمة كافة مكاتب دائرة الاحوال المدنية والجوازات في المحافظات 
السفارات الاردنية والقنصليات في الخارج
شروط تقديم الخدمة 1. ان يقدم الطلب من احد المكلفين قانونيا
2. ان تكون ( شهادة / تبليغ  الوفاة) مصدق حسب الاصول  من السفارة الأردنية  ووزارة خارجية  الدولة التي حدثت فيها الواقعة أو من وزارة الخارجية الأردنية وسفارة الدولة في المملكة. 
3. ان يكون قرار الحكم حاصل على الدرجة القطعية من المحكمة المختصة 
الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة 1. تبليغ الوفاة من الجهة المشرفة على الوفاة
2. شهادة الوفاة الأجنبية الرسمية من الدولة التي تمت فيها الوفاة وصورة مترجمة للشهادة الأجنبية  باللغة العربية من مركز معتمدإذا كانت اللغة غير عربية
3. قرار الحكم القطعي من المحكمة المختصة  
4. دفتر العائلة للأردنيين.
5. البطاقة الشخصية للمتوفى الأردني ليتم إلغاءها.
6. البطاقة الشخصية للمبلغ الأردني الذي يجب أن يكون أحد المكلفين قانونياً
7 جواز السفر للمبلغ غير الأردني.
8. جواز سفر للمتوفى غير الأردني يحتوي الرقم الأمني+اقرار بأسم ام المتوفي
إجراءات تقديم الخدمة
1. مراجعة مكتب خدمة الجمهور وإبراز الوثائق المطلوبة لتدقيقها واعتمادها والحصول على رقم الدور 
2. مراجعة موظف قبول المعاملات لمطابقة المعلومات مع الطلب المقدم وقبولها على النظام حسب الأصول.
3. مخاطبة مكتب المدير العام للوفاة اذا كانت خارج البلاد.
 4. مراجعة أمين الصندوق لاستيفاء الرسوم القانونية. 
 5 . تحويل الطلب الى قسم الطباعة لطباعة الشهادة
6. تسليم الشهادة لمتلقي الخدمة بعد تسليم الوصل المالي إلى موظف التسليم.
الزمن المستغرق لتقديم الخدمة  45 دقيقة الى 14 يوم عمل
شركاء الخدمة الجهات الطبية (تباليغ الوفاة موقعة ومختومـة من الجهـة التي أشـرفت على الواقعة).
السفارات الاردنية / وزارة الخارجية ( شهادة الوفاة الاجنبية مصدقة حسب الاصول )  
محاكم الصلح( قرار حكم اكتسب الدرجة القطعية )     
محاكم البداية(قرار حكم اكتسب الدرجة القطعية للواقعات غير المثبتة) 
دائرة المخابرات العامة (لمن يلزمهم ذلك)
ملاحظات 1. إذا تم التبليغ عن الوفاة بعد المدة القانونية بعد السنة الاولى من تاريخ الواقعة داخل المملكة وبعد سنتين خارجها على المبلغ الحصول على قرار حكم قطعي من المحكمة المختصة لتسجيل الواقعة وتستحق غرامة مالية (10 دنانير ) أما شهادة الوفاة الأجنبية فتستبدل بغض النظر عن تاريخ صدورها.
2. عدم قبول تباليغ الوفاة من المخاتير الا في الجهات التي تحدث فيها الواقعة ولا يوجد بها مكتب للدائرة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بها موقعة ومختومة منه باعتباره الجهة المشرفة على حدوث الواقعة.
3. اذا حدثت واقعة الوفاة ضمن تجمع سكاني لا يوجد فيه جهة طبية على المبلغ احضار شهادة موقعة من مختار العشيرة او الجهة التي يسكن فيها واعضاء الهيئة الإختيارية ومصدق من الحاكم الإداري بحدوث الواقعة مرفق بها التبليغ كإخبار بالواقعة.
4. المكلفون قانونياً بالتبليغ عن الوفاة هم:
{ أصول أو فروع أو زوج المتوفى ، من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين، الطبيب المكلف بإثبات الوفاة، صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو محل معد للتمريض أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو سجن أو أي جهة أخرى، المختار}.
5. اذا كان المتوفى مجهول الشخصية يتم التبيلغ عن الوفاة بموجب محضر رسمي من المركز الامني يشتمل تقدير عمر المتوفي  وسبب الوفاة ويسجل بسجل خاص لدى امين المكتب . 
6. اذا توفى المولود قبل التبليغ عن الولادة يجب التبليغ عن الولادة ثم الوفاة , اما اذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل  يكون التبليغ مقصورا على وفاته .
7. الموافقات الامنية لمن يلزم ذلك (للتباليغ خارج البلاد) .
الرسوم دينار واحد لاصدار الشهادة 
غرامة التأخير 10 دنانير اذا مضى على حدوث الواقعة 7 ايام فاكثر/المختار 15 يوم

كيف تقيم محتوى الصفحة؟